الرقابة المالية تُحدث تغييرات في ضوابط استثمار أموال التأمين وإعادة التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديلاً جديداً على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026
نص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026 على أنه في حال تبين عدم كفاية الأموال المخصصة لتلبية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، يجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة المتاحة لديها. وإذا لم تكف الأموال الحرة، فتُمنح الشركة مهلة قدرها 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي يظهر العجز، مع إلزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال تلك المهلة.
تغييرات في المهلة السابقة
يختلف النص الجديد عن النص السابق الذي كان يوفر للشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة.
تعريف الأموال المخصصة والأموال الحرة
تتمثل الأموال المخصصة في الأموال المحجوزة إلزامياً داخل شركة التأمين لتلبية التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق. في حين أن الأموال الحرة تعرف بأنها الأموال غير المخصصة لمواجهة التزامات مباشرة. وتمثل هذه الأموال هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتكون جزءاً من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
تعزيز سرعة التدخل الرقابي
يوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلاً من تاريخ إخطار الهيئة. وبهذا، تم تقليص المهلة من 6 أشهر إلى 3 أشهر، مما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
التزام شركات التأمين
التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024، الذي يوجب زيادة رأسمالها إلى حد أدنى يبلغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذاً لهذا القرار.
استثمار الأموال في صناديق الأسهم المفتوحة
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، بما لا يزيد عن 20% منه، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
وعلى إثر ذلك، قامت شركات التأمين بضخ استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025، وذلك تماشياً مع قرار الهيئة.




